هل يعتبر بيع التقسيط مع زيادة في الثمن من التعامل بالربا؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا أخذت من بائع ثوبًا بخمسة دنانير نقدًا، مع أن البائع نفسه يبيع هذا الثوب بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا، وهل يحرم عليَّ التعامل معه؟
الإجابة :
ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التقسيط غير البيع بالنقد المعجل، بيع النقد المعجل يكون أرخص، فإذا كانت السلعة ثوبًا، أو إناءً، أو سيارةً تساوي مبلغًا معينًا بالنقد، ومبلغًا أكثر بالتقسيط لا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقدًا بعشرة، وإلى أجل بخمسة عشر أقساطًا، كل شهر خمسة، أو كل شهر سبعة، فلا حرج في ذلك إذا كان المبيع مملوكًا للبائع – وعنده، وحاضر لديه في حوزته، فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر ثمنًا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/16- 17)