حكم شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل أو أكثر من قيمتها
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18656)
نفيد معاليكم أن شركة الجوف للتنمية الزراعية عليها ديون مستحقة لأصحابها، ولديها شهادات زراعية بمستحقاتها لدى الصوامع مؤجلة السداد إلى عامي 1418هـ 1419هـ ، وفي حالة عدم تسديد مديونياتها سوف تقع الشركة في خسارة فادحة، ومعروض عليها من البنوك صرف الشهادات الآن بمقابل خصم جزء من قيمتها. نأمل إفادتنا بفتواكم الشرعية حول ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم بالنص. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/335)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس