حكم قضاء الصلاة عن الميت . .
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(9217)
توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة، أوقات تنتابها غيبوبة، وأوقات تفيق، ولم تصل هذه الأيام، فهل أصلي عنها، أم ماذا أفعل لها ؟ وهل تجوز الصلاة على روح الميت ؟
الإجابة :
لا يجوز أن تقضى الصلاة عن الميت؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت؛ لأن الشرع لم يرد بذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/65)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس