حكم الصلاة خلف الصبي المميز
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: ع. م, من الجبيل: في الفقه المالكي، وفي كتاب فتح الباري على صحيح البخاري: لا تجوز صلاة الصبي إلا لمثله في الإمامة، وكذلك لا تجوز الصلاة خلف متنفل أو مسبوق؛ فما هو الحكم في ذلك؟ وما هو توجيهكم حيال ما ورد؟
الإجابة :
لقد صحت الأحاديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ؛ بأن الصبيان مأمورون بالصلاة إذا بلغوا سبعا، ويضربون عليها إذا بلغوا عشرا. وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى بالناس -عليه الصلاة والسلام- صلاة الخوف ركعتين فرضه وفرض الجميع فرض من خلفه، وصلى بطائفة أخرى ركعتين نافلة له، وهي لهم فريضة، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وثبت عن معاذ -رضي الله عنه- أنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء فرضه، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة، ولهم فرض. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي -رضي الله عنه- أنه كان يؤم جماعته وهو ابن سبع سنين؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا، عملا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا» وكان عمرو أكثرهم قرآنا، فكان يصلي بهم، فدل ذلك أنه لا حرج أن يؤم الصبي الكبار إذا كان ابن سبع سنين فأكثر، وكان يعقل الصلاة، وكان أكثرهم حفظا للقرآن؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما», وفي لفظ: " فأكبرهم سنا " وفي حديث عمرو بن سلمة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». فالمقصود أن الصبي إذا كان أكثر من غيره قرآنا، وكان يعقل الصلاة، ويؤديها كما ينبغي فلا حرج أن يؤم الكبار؛ لما جاء في هذا الحديث الصحيح في قصة عمرو بن سلمة، ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 453- 455)