حكم اشتراط الزواج فيمن يؤم المصلين
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة؟؛ علما بأنه غير متزوج؛ إذ إنه في بلدنا يقولون: يجب أن يكون الإمام متزوجا، فهل هذا صحيح؟
الإجابة :
لا أصل لهذا الشرط، فيجوز أن يكون الإمام متزوجا أو غير متزوج، ولا حرج في ذلك، هذا قول باطل، الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجا، وإذا صليت مع أخيك صلي خلفه لا تصفي معه، المرأة لا تصف مع الرجال، إذا صليت معه في الليل مثلا في تهجد الليل تقفين خلفه، وهو لا يصلي في البيت الفرائض، بل يلزمه أن يصلي مع الناس في الفريضة ولا يصلي في البيت، وإذا صلى في البيت بأن فاتته الصلاة؛ بنوم أو نحوه أو صلاة النافلة بالليل، وصليت معه فلا بأس، لكن لا تقفي عن يمينه ولكن خلفه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر النساء أن يكن خلف الرجال، وصلت معه أم سليم مع ابنها أنس، فصف أنس معه -صلى الله عليه وسلم- وصفت خلفهم. وفي الحديث الآخر: صف أنس واليتيم خلف النبي، وهي من ورائهم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 458- 459)