الواجب على الإمام الذي ذكر في صلاته أنه على غير طهارة وبيان حكم صلاة المأمومين خلفه
عدد الزوار
59
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من المستمع: ي. أ, مقيم في المملكة يقول: ذات يوم أممت الناس بالصلاة، وفي أثناء الصلاة تذكرت بأني لست على طهارة، ولم أدر ماذا أصنع، وارتبكت فأكملت الصلاة بهم وقد أعدت الصلاة بالنسبة لي، أما بالنسبة للمأمومين فلم أخبرهم بشيء؛ وذلك لأنني خجلت، أفتوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
صلاتهم صحيحة؛ لأنهم لم يعلموا، فإذا صلى الإنسان ثم تذكر في الصلاة أنه محدث، وأتم الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، أما هو فعليه أن يعيد، والواجب عليه أن يتقي الله، وأن يقطع الصلاة ولا يتم إذا أحدث، أو ذكر أنه محدث فإنه يقطع الصلاة ويستخلف بأن يقول: تقدم يا فلان. لمن خلفه واحد منهم، يتقدم حتى يكمل بهم، وهذا هو الاستخلاف، يقول: تقدم يا فلان. فإن لم يستخلف وخرج قدموا واحدا وصلى بهم وكمل بهم؛ لأن عمر -رضي الله عنه- لما طعن قدم عبد الرحمن وأتم بالناس الصلاة، هذا هو الأفضل، وإن تركهم وقدموا إنسانا وصلى بهم فلا بأس، وإن أعادوها من أولها فلا بأس، الأمر واسع، الحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 144- 145)