حكم من صلى في جماعة ثم عاد إلى بيته وأعاد بأهله تلك الصلاة بنية النفل
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أصلي العشاء جماعة في المسجد، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسبا إياها نافلة لي وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء؟
الإجابة :
ليس في ذلك حرج، إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية، فقد كان معاذ بن جبل -رضي الله عنه- يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة، فلا حرج في ذلك، وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه، ولا أعلم بهذا بأسا إن شاء الله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 166- 167)