مدى جواز صلاة المرأة بالنساء وحصولهم على أجر الجماعة
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رسالة من الطائف باعثها المستمع: م. ع, يقول فيها: هل يجوز أن تصلي المرأة بالنساء؟ وإذا كان الجواب: نعم. فهل لهن أجر الجماعة؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، فقد ورد ذلك في فعل عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- ونرجو لهن في ذلك فضل الجماعة وأجر الجماعة، وفيه مصالح؛ لأن إمامتها للنساء فيها فوائد من التعليم والتوجيه، فكل واحدة تتعلم من أخواتها ما تحتاج إليه في صلاتها، ولا سيما إذا كانت الإمامة متعلمة، وقد يكون فيهن أيضا متعلمات فيستفدن جميعا، فصلاتهن جماعة فيها مصالح كثيرة
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 282- 283)