حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ: ع. ع. ع, يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؛ حيث يقول: إنه سمع حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة؟ وهل إذا قرأنا الفاتحة، وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة؟ أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم، وإذا شرع الإمام في القراءة تكمل ولو شرع ثم تنصت لقراءة الإمام، وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فتجمع بين الأمرين؛ تنصت لقراءة إمامك، وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتا يكفي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 293- 294)