حكم صلاة المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل؟
الإجابة :
إذا كان مأموما لا يضره ذلك والحمد لله، يتحملها الإمام، إذا تركها جاهلا أو ناسيا، أو شك في الأمر لا يضره، لكن لا يجوز له تعمد تركها، بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 334)