حكم متابعة الإمام إذا ركع ولم يكمل المأموم قراءة الفاتحة
عدد الزوار
369
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أعاني من ثقل في القراءة؛ حيث يركع الإمام في الركعتين الأخيرتين، أو للثالثة في المغرب قبل أن أتمكن من إتمام الفاتحة، فإذا أتممت الفاتحة رفع، أو ربما يرفع الإمام من الركوع قبل أن أركع، لاسيما إذا صليت خلف إمام يخفف الصلاة، والسؤال هنا: هل أمضي وأتمم الفاتحة حتى ولو رفع الإمام من الركوع، أم يتعين علي متابعة الإمام حتى ولو لم أتمكن من إتمام الفاتحة في الصلاة كلها؟ حيث إنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون: إن متابعة الإمام هي أهم وأوجب من إتمام الفاتحة في كل الركعات. فهل هذا هو الصحيح؟
الإجابة :
الواجب عليك متابعة الإمام وإن لم تكمل الفاتحة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا ركع فاركعوا» فعليك أن تركع معه، إذا ركع تركع بعده وإن لم تكمل الفاتحة، لكن عليك أن تعتني بقراءة الفاتحة من حين التكبير، ومن حين ينهض من السجود وتستقيم واقفا، عليك أن تعتني بالقراءة ولا تتباطأ، تقرأ قراءة خفيفة حتى تدرك إكمال الفاتحة قبل الركوع، وعليك بالحذر من الوساوس، اقرأ قراءة جيدة والحمد لله ولو كنت أسرعت فيها بعض الإسراع، بعض الناس يقرأ قراءة مقطعة يتأخر، لا، عليك أن تقرأ قراءة متصلة واضحة من حين تكبر تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح، وهكذا في الركعات الأخرى من حين تقف تبادر بالقراءة وأنت بهمة عالية، لا بالتباطؤ ولا بالتكاسل، لكن لو فرضنا أنه ركع وأنت عليك بعض الآيات اركع معه، إلا إن كانت بقيت آية أو آيتان تكملها ثم تركع؛ لأنه يمكنك أن تكملها وتركع، أما إذا خشيت أن يرفع فاركع، ولا حرج عليك والحمد لله، كما لو جئت والإمام راكع ركعت معه وسقطت عنك الفاتحة، إذا جاء المسبوق والإمام راكع، وركع معه أجزأه وسقطت الفاتحة، كما صح ذلك من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- ، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «زادك الله حرصا، ولا تعد» وهكذا لو أن المأموم يجهل الحكم ما قرأ الفاتحة، أو نسيها أجزأه؛ لأن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالسهو والجهل، وبعدم إدراك الإمام وهو واقف، كل هذا من أسباب سقوطها، إذا جهل الحكم أو سها عنها أو نسيها، أو جاء والإمام راكع، أو قرب الركوع ما أمكنه أن يقرأها سقطت عنه والحمد لله. هذا هو الصواب. وقال الجمهور: إنها غير واجبة على المأموم. قال أكثر أهل العلم: إنها غير واجبة على المأموم. والصواب أنها واجبة على المأموم، لكنه إذا سها عنها أو جهل الحكم، أو جاء متأخرا والإمام راكع أو عند الركوع سقطت عنه كالواجبات الأخرى، كما لو سها عن: سبحان ربي العظيم. أو: سبحان ربي الأعلى. أو: ربنا ولك الحمد. أو نحو ذلك، أجزأ وسقطت عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» هذا يدل على أن المأموم يقرأ خلف إمامه، وأن هذا هو الواجب عليه، لكن متى سها عن ذلك، أو جهل الحكم الشرعي سقط عنه ذلك: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، والأصل في هذا حديث أبي بكرة لما جاء والنبي راكع -عليه الصلاة والسلام- ركع معه، ولم يأمره بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة؛ لأنه معذور بسبب عدم حضوره حال قيام الإمام.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 340- 343)