بيان ما تدرك به الركعة
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا أدركت الإمام راكعا وركعت فهل تكتب لي ركعة، أم أعيدها؟ علما بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؟
الإجابة :
هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قال: تجزئه الركعة. وهذا قول الأكثرين، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سأله أبو بكرة الثقفي عن هذه القضية، «فإن أبا بكرة جاء والإمام راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " من الذي فعل هذا؟ " قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله. فقال: " زادك الله حرصا، ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة، بل نهاه أن يعود للركوع دون الصف، فالداخل ليس له أن يركع دون الصف، بل يصبر حتى يتصل الصف، ويصف في الصف، وليس له أن يركع دونه، ولم يأمره بقضاء الركعة، ولأنه معذور ما أدرك القراءة، فكان معذورا، فيكون هذا الحديث مخصصا للحديث الذي ذكره السائل، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهذا عام يستثنى منه الذي دخل والإمام راكع، أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها، أو يعتقد أنها لا تجب عليه، كما يقول الجمهور أنها لا تجب على المأموم، فهو مستثنى عند الجمهور، والصواب أنها تجب على المأموم، لكن إذا تركها ناسيا أو تقليدا لغيره لم يعرف الحكم الشرعي، أو لم يدرك إلا الركوع؛ بأن جاء عند الركوع، أو والإمام راكع فهذا معذور، والصواب أنها تجزئه، هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه، وبه قال البخاري -رحمه الله- وجماعة لهذا الحديث؛ حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولكنهم محجوجون بحديث أبي بكرة، فهو معذور لعدم أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالقضاء، فلو كان من فاتته القراءة يقضي ولا تجزئه لأمره -عليه الصلاة والسلام- بذلك، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا وقت البيان، فلما سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمره بقضاء الركعة دل على أنه لا قضاء عليه، وأن هذا مستثنى.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 351- 353)