حكم الاقتداء بالإمام والإنصات لقراءته
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما هي الأحكام التي يجب أن يقتدي بها المصلون خلف الإمام في صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ وهل يقرؤون الفاتحة وسورة قصيرة عندما يقرأ الإمام، أم يكتفون بقراءة الإمام؟
الإجابة :
المأموم تابع لإمامه في جميع الصلوات؛ لأن الإمام جعل ليؤتم به، فلا يختلف عليه المأموم، ولكن بعده: إذا كبر كبر، وإن ركع ركع، وإذا رفع رفع، وهكذا وينصت لقراءته في الفجر والمغرب والعشاء، ينصت إذا قرأ الإمام، وعليه أن يقرأ الفاتحة فقط في الجهرية، يقرؤها سرا وينصت بعد ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وفي الأخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط، وفي الأخيرة من المغرب الفاتحة فقط، أما في الظهر والعصر فيقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها؛ لأنها سرية، يقرأ فيها وفي الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط، الثالثة والرابعة من الظهر والعصر يقرأ الفاتحة، وإن قرأ مع الفاتحة زيادة في الثالثة والرابعة مع الظهر فلا بأس، قد ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على ذلك، فإنه -رضي الله عنه- أخبر أنهم حصروا صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر قدر ثلاثين آية. قالوا: الأخريين من الظهر والعصر. قال: النصف هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الظهر زيادة في الثالثة والرابعة، لكن لعل هذا بعض الأحيان؛ لأن أبا قتادة في الصحيحين أخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقرأ في الثالثة إلا بفاتحة الكتاب، والرابعة كذلك في الظهر والعصر.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 358- 359)