حكم قيام المسبوق قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية
عدد الزوار
409
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا جاء رجل في أثناء الصلاة متأخرا عن بعضها، وبعدما سلم الإمام بانتهاء الصلاة وقف المتأخر لإكمال الباقي عليه، ولكنه قام متعجلا وقبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية، بل قام بعد التسليمة الأولى، وهذا يتكرر من بعض الناس - هداهم الله - فما الحكم في ذلك؟
الإجابة :
إذا قام يقضي قبل تسليم الإمام من التسليمة الثانية فقد أخطأ؛ لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها. وذهب جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى تكفي، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بد من التسليمة الثانية، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا؛ وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، والذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف، واحتياطا لدينه؛ لأنه لما قام بطلت صلاته؛ لأنه قام قبل أن يتمم الإمام الصلاة، والمسبوق ليس له أن يقوم حتى يسلم الإمام، مثل ما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ، لما سلم عبد الرحمن بن عوف حين صلى معه في غزوة تبوك، لما سلم عبد الرحمن قام يقضي -عليه الصلاة والسلام- ، فالقضاء يكون بعد سلام الإمام، وهذا من باب الاحتياط.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 368- 369)