حكم إصرار الإمام على زيادة ركعة رغم تنبيه المأمومين له, وبيان الواجب على من خلفه
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام، وهم بأن يأتي بركعة زيادة عن الصلاة، واستدرك المأمومون ذلك، وأرادوا التنبيه عن سهوه بقول: سبحان الله. ولكنه مع ذلك أصر على الوقوف في الزيادة فما حكم ذلك؟ وماذا يعمل المأمومون بعده؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
الواجب على المأمومين التنبيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء» والواجب على الإمام إذا نبهوه أن يرجع، إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بصواب نفسه باعتقاده، ويستمر حتى يكمل الصلاة على اعتقاده، والذين نبهوا إن كانوا متيقنين أنه غلطان وأنه مخطئ لا يقوموا معه، بل يجلسوا يقرءون التحيات، ويصلون على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ويدعون وينتظرونه حتى يسلموا معه؛ لأنه معذور وهم معذورون، هم معذورون باعتقادهم أنه مخطئ، وهو معذور باعتقاده أنه مصيب وأنهم مخطئون، فكل منهم معذور باجتهاده وتيقنه بزعمه صواب نفسه، فإذا سلم سلموا معه، أما إن كان ما عنده يقين فالواجب عليه أن يرجع إذا كان من نبهه اثنان فأكثر، عليه أن يرجع إذا كان ليس عنده يقين، إنما ظن فإنه يرجع كما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ لقول ذي اليدين، لما نبهه وسأل الناس وصوبوا ذا اليدين رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وأتم صلاته ولم يعمل بقول ذي اليدين؛ لأنه واحد، فالواحد لا يلزم الرجوع إليه، إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجع، أما إذا كان المنبه اثنين فإنه يرجع لقولهما، ويبني على قولهما ويدع ظنه، هكذا الواجب، وأما المأمومون فإنهم لا يتابعونه في الخطأ، لا في زيادة ولا في نقص، إن كان في زيادة فيجلسون حتى يسلم ويسلموا معه، وإن كان في نقص ولم يمتثل، وجلس في الثانية من الظهر مثلا أو العشاء أو العصر، أو جلس في الثانية من الفجر أو الجمعة ولم يطعهم فإنهم يقومون يكملون صلاتهم، ويتمونها ويخالفونه؛ لأنه أخطأ في اعتقادهم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 374- 376)