السؤال :
فضيلة الشيخ: عند عرف الناس أن مكتبة المسجد من المسجد -الملاصقة للمسجد- فهل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟
الإجابة :
إذا كان سور المسجد قد أحاط بها, وهي مقتطعة منه فهي منه, أما إذا كان لم يحط بها السور فليست من المسجد, وينبني على ذلك إذا قلنا: إنه من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها, وأنه إذا دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, وأنه لا يجلس فيها وهو جنب إلا بوضوء, وإن الحائض لا تمكث فيها.
ويمكنك أن تدخل إليها لأخذ كتاب للاستفادة منه في طلب العلم ولو كنت جنباً؛ لأنك مار والله يقول: ﴿وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: 43] .