حكم بيع المسجد للمصلحة..
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(11967)
تم شراء مبنى وحول إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه، أو خلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه ؟ إذا جاز ذلك فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك ؟
الإجابة :
يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/238)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس