حكم بناء مسكن فوق المسجد
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5173)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: لقد اطلعت على السؤال المقدم من معالي وزير الحج والأوقاف إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2100 في 5/11/1402 هـ ، ونصه: أن المواطن عبد الله صالح يذكر في خطابه إلينا بتاريخ 20/4/1402 هـ أن مسجد الإخاء الإسلامي في مدينة جدة جنوبي دكاكين ابن لادن يوجد فوقه بيت يسكنه أهله وهو يظن أنه لا يجوز أن يقوم السكن فوق المسجد، فما حكم الشرع في ذلك ؟
الإجابة :
وأجابت بما يلي: إذا أنشئ بناء مسجد مستقلًا كان سقفه وما علاه تابعًا له جاريًا عليه حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد.
أما إذا كان المسجد طارئًا على المسكن، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجدًا جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجدا، فلم يكن ما فوقه تابعا له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/247- 248)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس