حكم بيع الكتب واللحم في المسجد
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم(12087)
هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد ؟
الإجابة :
لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/287- 288)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس