حكم تعليق الإعلانات الدعوية في المساجد مع ما فيها من إعلان ضمني لمصممها..
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أرفع لسماحتكم حيث إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفاً دعائياً لها.
فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأجورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المساجد أو خارجه أو على سوره.
الإجابة :
لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميداناً لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعاً في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/269- 270)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس