حكم جهر النساء بالأذان
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(17944)
نفيد سماحتكم أنه يوجد طالبات في محو الأمية بالمنطقة يقمن بالأذان جهرا وكذلك الإقامة جهرا وقد تم إشعارهن من قبل زميلات لهن بالمدرسة بأن ذلك لا يجوز فأرجو من سماحتكم الرد علينا بالفتوى كي نقوم بالرد عليهن وتعليق هذه الفتوى بالمدرسة اليوم إن شاء الله تعالى. حيث إنهن يقمن بأداء الصلاة جماعة وتؤمهن إحداهن.
الإجابة :
الأذان والإقامة إنما تجب على الرجال، وأما النساء فلا أذان عليهن ولا إقامة؛ لما يخشى من الافتتان بصوتهن وقد كان الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم الذين يؤذنون ولم يكن النساء يؤذن ولا يقمن الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/71)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس