حكم الأذان للصلاة عند لقاء العدو
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته: إذا حضرت الصلاة في حال الحرب فهل يرفع المؤذن صوته علماً بأن العدو إذا سمع الأذان اكتشف الموقع ؟
الإجابة :
الأذان يكفي أن يسمعه من أُذن له، فإذا رفع صوته بقدر ما يسمعه الحاضرون فقد أجزأ.
ولا يجوز أن يرفع صوته بالأذان ليدل العدو على مكانه؛ لأن هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/167- 168)