حكم الأذان والإقامة للمنفرد
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17488)
أرجو من فضيلتكم بيان من صلى منفرداً ولو في بيته، هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي ؟
الإجابة :
يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد، فإن حبسه عن ذلك عذر شرعي جاز له أن يصليها في بيته، وإذا صلاها منفردا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/57)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس