هل تسن الإقامة في جماعة النساء ؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5176)
قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمت النساء ؟
الإجابة :
لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن أذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/87)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس