حكم إلقاء الأذان عن طريق جهاز التسجيل
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10189)
قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة ؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط ؟
الإجابة :
إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه؛ لما ثبت من أمره - عليه الصلاة والسلام - بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/69)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس