حكم صرف ريع المحلات المؤجرة في خدمات المسجد
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ملحق بجوار المسجد يباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد، هل يجوز هذا ؟ الشيخ: ما معنى دخلها لخدمات المسجد ؟
السائل: ملحق بجوار المسجد دخله يصرف خدمات المسجد من كهرباء وما شابه ذلك.
الشيخ: يعني أجرة المحل تكون للمسجد ؟
السائل: المسجد خاص ليس تبعاً الأوقاف، وهذا الملحق ملاصق للمسجد مؤجر ودخله لخدمات المسجد كالكهرباء.
الإجابة :
الشيخ: لا بأس، لا يوجد مانع ما دام أن التسجيلات مباحة فليس فيها شيء.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(8)