حكم أذان الجنب
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(11141)
إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم يرأثرا على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك، وإذا كان الواحد مؤذناً وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت ؟
الإجابة :
أولاً: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانياً: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/70)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس