حكم الإقامة لصلاة التطوع
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(7870)
عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك ؟
الإجابة :
أولًا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقًا، لعدم ورودها في الشرع المطهر.
ثانيًا: الأمر بالجهر بالقراءة في صلاة الليل فيه سعة، فإن كان الجهر أنشط للمصلي أو كان معه من يأتم به فالأفضل الجهر وإن كان الإسرار أنشط أو أنه يتأذى في الجهر من حوله فالأفضل له الإسرار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/231- 232)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس