عدة أسئلة في الأذان والإقامة
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20519)
نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان، ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية:
أولا: هل يشرع لنا ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة ؟
ثانيا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد، أو انقطع التيار الكهربائي، فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة ؟
ثالثا: مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت فهل يلزمهم أذان وإقامة، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم ؟
رابعا: إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة ؟
خامسا: هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم ولم تكمل الأربعين يوما وأن تصلي كذلك ؟
الإجابة :
أولا: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم ما دمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك. أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا.
ثانيا: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لسبب ما فالاعتماد على الساعة ههنا والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب.
ثالثا: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد، ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان.
رابعا: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد، فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة.
خامسا: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/179)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس