حكم الترديد خلف من يقيم الصلاة، وحكم الدعاء بعد إقامة الصلاة
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2801)
الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعا حتى نطمئن ؟
الإجابة :
السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: (أقامها الله وأدامها) ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قول المقيم: (لا إله إلا الله) ويقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ» كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/92- 93)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس