هل يجوز اتخاذ النعل المتنجس سترة في الصلاة ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: ما حكم اتخاذ النعل سترة ؟
الإجابة :
لا بأس إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى، فلا يتخذها سترة؛ إلا أن الأولى أن لا يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولهذا فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(13/328)