سلَّم إمامهم بصوت غير مسموع . . ثم أعاد التسليم بصوت مرتفع ثم سجد للسهو بمفرده فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19365)
صلى إمام مسجد صلاة الظهر أحد الأيام، وعند انتهاء الصلاة جلس للتشهد الأخير ونسي كونه إماماً وسلم عن يمينه وعن يساره بصوت خفي لم نسمعه وعندما انتهى من التسليمة الثانية، ولم ينصرف تذكر أنه إمام فأعاد التسليم مرة ثانية بصوت سمعناه منه فسلمنا معه في المرة الثانية ولم نسلم في المرة الأولى؛ لأننا لم نسمعه ولم يسجد للسهو في حينه، وعندما انصرف المأمومون من المسجد سجد للسهو بمفرده فما حكم صلاته وصلاة مأموميه وماذا يلزم الإمام تبرأة لذمته؛ لأنه في قلق من أمره ؟
الإجابة :
صلاة الإمام المذكور وصلاة المأمومين صحيحة - إن شاء الله - لأن السلام من الصلاة قد حصل من الجميع وسجود السهو ليس واجباً في هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/411)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس