صلى بالناس جنباً جاهلًا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14662)
ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم، هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إماما ؟ أجيبونا مأجورين.
الإجابة :
الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/148- 149)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس