إمامهم يكبر في بعض الأحيان بلفظ: "يا لله أكبر" فما حكم صلاتهم ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(18573)
إمام في بعض الأحيان يقول: (يا لله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نبه لذلك، فما حكم صلاته ؟
الإجابة :
إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يا لله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يا لله أكبر) للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسياً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/ 302 -303)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس