هل له شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها بأقل من سعرها لحاجته للمال ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً، ويقول: هل لي أن أشتري سيارة مثلاً وأبيعها وأستفيد بثمنها، مع فارق في البيع والشراء؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
نعم، له أن يشتري السيارة، أو غيرها ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة، مثلاً أو لأجل معلوم، ولو قسطًا واحدًا ثم يبيعها، ويتزوج لا بأس بهذا، هذا من المداينة الجائزة، إذا كان البائع قد ملكها، وحازها ثم باعها عليه لا حرج عليه في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/48-49)