باع سيارته بالتقسيط ثم طلب منه المشتري أن يبيعها له فباعها بأقل من ثمنها فما الحكم؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: قمت ببيع سيارة إلى أحد الأصدقاء بمبلغ أربعين ألف ريال، على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية، قيمة القسط ألفا ريال، وصديقي هذا يمر بأزمة مالية، فطلب مني أن أبيعها في المعرض، حيث إن السيارة لا زالت باسمي، وقد أخذت بالثمن كمبيالة فاشترطت على صديقي أن يكون معي وقت البيع ليقبض هو الثمن، ويكون البيع برضا، فوافق وتم بيع السيارة في المعرض بمبلغ سبعة وعشرين ألف ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة، حيث سدّد به بعض ديونه وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارتي التي اشتراها مني كما ذكرت سابقًا، حتى إنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه شيء من الربا، وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال.
الإجابة :
البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة، لعموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]. فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة، والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك، في كل شهر ألفان هذا شيء معلوم، والقيمة معروفة أربعون ألفًا ليس في هذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك، وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك، أما كونك توليت بيعها فلا يضر أنت محسن في هذا، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن مأجور ما دمت فعلته لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/22- 23)