حكم اشتراط فائدة حال تأخير الأقساط
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9606)
اشتريت معدة نوع (بكلين) فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف؛ أفتوني جزاكم الله خيرا عن الفائدة وهي الاثنان في المائة هل هي صحيحة لهم وثابتة، أم هي تعتبر غير شرعية، ومن حقي عدم دفعها؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/316)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس