حكم أخذ العربون حال رجوع المشتري أو المستأجر عن السلعة
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(21010)
هناك بعض العملاء والزبائن الذين يرغبون بشراء أو استئجار عقار معين، ويتم حجز المتفق عليه بدون شرط أو قيد، ويتم دفع مبلغ من المال (عربون) من أجل ذلك، ويحصل أن ينسحب العميل ـ الزبون ـ عن الشراء أو الاستئجار بعد ذلك، ويطالب باسترجاع ما دفع (العربون)، فالمسألة هنا هل من محظور شرعي في الامتناع عن إرجاع المبلغ ومصادرة العربون، لما لذلك من تعطيل للعقار المعروض حتى ولو لفترة وجيزة ومهما قل أو كثر المبلغ المدفوع، علما بأن النظام والعرف يقر ذلك التصرف لعدم التهاون بحقوق الآخرين وتعطيل مصالحهم؟
الإجابة :
يجوز للبائع أخذ العربون وعدم رده للمشتري إذا فسخ العقد من قبل المشتري في أصح قولي العلماء؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة؛ كعمر رضي الله عنه، فإذا كانا اتفقا على ذلك أو جرى العرف به جاز أخذه؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن العادة معتبرة في معاملات الناس ما لم تخالف الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/48)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس