الأصل في المعاملات الجواز
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21170)
أفيد سماحتكم أنني بعت سيارة موديل 87 بمبلغ 15.000 ألف ريال نقدا وبعد ذلك شريت سيارة موديل 98 بالأقساط وتم استخدامها نصف سنة بعد ذلك جاءني صاحب السيارة التي بعتها عليه بخمسة عشر ألف ريال (15000) فقط نقدا موديل 87 غمارتين وشرى مني السيارة موديل 98 التي شريتها بالأقساط ودفع لي سيارتي السابقة موديل 87 عن خمسة عشر ألف وأضاف عليه سبعة آلاف ريال نقدا والمتبقي من المبلغ على هيئة أقساط شهرية، علما أنه عند بيعي لسيارتي السابقة موديل 87 لم يكن بيننا أي اتفاق، وحيث إن المشتري حرص على نقل الملكية وقد أعطيته بطاقتي الشخصية وتفويض من المعرض لغرض نقل ملكية السيارة موديل 87 إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وما زالت السيارة موديل 87 باسمي، وهي الآن بحوزتي، آمل من سماحتكم إفتائي في ذلك هل هو جائز أم لا، وإذا كان غير جائز، ماذا أفعل؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة جائزة؛ لأن الأصل في المعاملات الجواز، ولم يذكر في السؤال ما يعارض لهذا الأصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/50 - 51)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس