حكم الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إذا اختلف العلماء في تحريم شيء معين، فما حكم الاتجار بذلك الشيء؟
الإجابة :
هذا يختلف، إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل يدل على تحريمه، لم يجز للمسلم بيعه على الناس، ولا عرضه على الناس، ولا تشجيعهم على مباشرته، إذا علم أن الله جل وعلا حرم ذلك، فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، ويبتعد عن ذلك، مثل ما أسكر كثيره، فقليله حرام، بعض الفقهاء يقولون: إذا كان القليل لا يسكر، جاز استعماله وهذا غلط، بل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم- ، هكذا ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» فإذا علم أن هذا العصير، وهذا الشراب أو هذا المأكول كثيره يسكر، وجب ترك قليله وحرم على الناس تعاطي قليله وكثيره جميعًا سدًّا للذريعة، وحسمًا للمادة وعملاً بالحديث الصحيح: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وهكذا ما أشبه ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/88- 89)