حكم بيع السلعة للمشتري قبل تحديد إحدى البيعتين
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(8779)
في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلًا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدًا أو مؤجلًا، أرجو من حضرتكم الجواب.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/196- 197)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس