اشترى سيارة من شخص قبل أن يتملكها . . . فما حكم البيع؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7177)
إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية: جاءني شخص أعرفه، واشتريت منه السيارة المذكورة، علما بأنها لم تكن لديه، ولا هي في ملكه، واتفقنا على القيمة (180000)، مائة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية، ثم اشترى هو السيارة نقدا، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا، وبعد مدة شهرين قيل لي: إن هذا البيع لا يجوز، وسألت بعض العلماء، فبعضهم أجاز ذلك، وبعضهم حرمه، ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبها، وأخبرته، فقبل مني رأس ماله الذي اشترى به السيارة نقدا، فهل البيع جائز، وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من القيمة التي أتفقنا عليها أو لا؟ علما أن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس ماله، أرجو توضيح المسألة ودمتم.
الإجابة :
إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر؛ فالبيع الأول غير جائز، ولا صحيح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها، بل قبل أن يملكها، وهذا منهي عنه شرعا. لكن تراضيكما على أن تدفع له نقدا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها، بل قبل تملكه لها، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما عليه أخيرا، وإنما عليكما التوبة والاستغفار من البيع الأول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/242- 243)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس