اتفق مع آخر أن يشتري له سيارة ثم يبيعها عليه بزيادة فما الحكم؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16384)
اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض ب- (50000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟
الإجابة :
لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة: 275] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»، وقال - صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك» وقال ابن عمر -رضي الله عنهما - : «كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/157- 159)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس