يشتري سيارات للآخرين بطلب منهم ثم يبيعها عليهم بأقساط فما حكم البيع؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2869)
إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلا غارما عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلا، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع. هذا جانب من السؤال. والجانب الثاني من إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟
الإجابة :
إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي، وصححه النسائي، وابن ماجه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» ، قوله: ما ليس عندك أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/235- 237)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس