حكم بيع الإنسان ما ليس عنده
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: س. ي. من اليمن: أنا أعمل بالتجارة، وفي بعض الأحيان يأتي شخص يطلب سلعة معينة وهي غير موجودة عندي، فأقول له بأنها موجودة ثم آخذ التليفون وأبحث في السوق حتى أجدها، ثم آخذها من التاجر الآخر بسعر معين على أن أسدد له المبلغ عندما يأخذها الزبون، والآن أسأل عن ذلك مأجورين.
الإجابة :
إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبع حتى تحضرها وتشتريها وتحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو، ثم نقلها إلى محله جازمًا عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس، أما أن يبيع الشيء عند غيره فلا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك» لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن إذا ذهب واشتراها أو عن طريق التليفون أُرْسِلَت إليه وجاءت إليه السلعة في محله مشتريًا لها ثم باعها بعد ذلك فلا بأس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/7 - 8)