حكم بيع وشراء البضائع في مكانها
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟
الإجابة :
لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكا لها وقد قبضها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- : «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»، رواه الخمسة بإسناد صحيح. وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا؛ للحديثين المذكورين.
ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافًا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/63- 65)