حكم بيع السلعة في مستودعات البائع بعد استلام المشتري سند قبض
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك»، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/121- 122)