حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤجل، ثم رجع فباعها على نفس الرجل بثمن نقد، ولكنها بنفس ثمن المؤجل فهل يعتبر هذا من العينة؟
الإجابة :
لا، إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة، ثم عاد فاشترى السلعة منه بألف ريال نقداً فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس ربا، إذ أنه باعها بألف واشتراها بألف، العينة: أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقداً، مثل: أن يبيعها بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يشتريها نقداً بتسعة آلاف، هذه حرام وهي مسألة العينة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(230)