باع سيارته لشخص بالتقسيط ثم طلب المشتري منه أن يشتريها منه بأقل من سعرها نقدا فما الحكم؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(4104)
إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟
الإجابة :
هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/135- 136)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس