من محاذير بيع المزاد
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20466)
نود سؤالكم فضيلتكم عن حكم صاحب بضاعة يزايد على بضاعته في مزاد علني لزيادة سعر البضاعة العائدة له، ما رأي فضيلتكم في هذا العمل.. وما حكم الشرع في ذلك؟ كذلك نود السؤال عن صاحب بضاعة يزيد في سعرها في المزاد وليس بغرض بيعها في المزاد إنما لرفع قيمتها على الناس في حالة طلبها، هل يجوز هذا العمل وما حكم الشرع في من يقوم بهذا السلوك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
من يعرض سلعته لتباع في مزاد علني فإنه يحرم عليه أن يبدأ بسومها ولو بسعرها في السوق أو أنقص من ثمنها أو يزيد في سعرها عند سوم الزبائن لها ليرفع سعرها، سواء أراد بيعها في هذا المزاد أو أراد بذلك رفع سعر بيعها في المستقبل، وكذلك لو قال أعطيت فيها كذا وهو كاذب؛ لأن ذلك داخل في النجش المحرم شرعا ولما في ذلك من الكذب وغش الناس وظلمهم وأكل أموالهم بالباطل والتغرير بالمشتري، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، قال ابن القيم: (الغرر ما انطوت عنا معرفته وجهلت مغبته) والنجش محرم مطلقا سواء من صاحب السلعة أو غيره ممن حضر البيع وزاد في سعرها وهو لا يريد شراءها ليضر المشتري أو ينفع البائع أو العكس، وحصول النجش من صاحب السلعة أشد ظلما وأعظم إثما من غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/46- 47)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس